( الحديث الثلاثون ) : موثق كالصحيح .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : يمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء أو ما يتناوله ، كما أومأ إليه في المعتبر ( 1 ) .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : موثق .
قوله عليه السلام : ما يفضي به أعظم
لعل كلمة " ما " موصولة .
والإفضاء بمعنى المباشرة ، أي : ما يباشر به جلد امرأته بسببه - وهو الجماع - أعظم من الاغتسال ، أو الإفضاء بمعنى الجماع ، أي : ما يجامع بسببه وهو النكاح أعظم ، أي : أعم حكما وأعظم فائدة من أن يتوقف في ذلك .
وحمل الإفضاء على اتحاد المسلكين والموصول على الجماع بعيد .
أو المعنى ما يفضي به إلى الغسل ، أي : يصل به إليه ويصير سببه ، أي
هامش
( 1 ) المدارك ص 34 .