مع الاضطرار ، وبه قال ابن حمزة وأبو الصلاح .
وقال في الخلاف : آخره غيبوبة الشفق ( 1 ) وأطلق .
وحكى في المبسوط ( 2 ) عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر .
والأظهر عندي امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق ، والاختيار إلى نصف الليل ، والاضطرار إلى الفجر .
وأول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب ، كما هو المشهور .
وقال الشيخان : أول وقتها ذهاب الحمرة المغربية . وبه قال ابن أبي عقيل وسلار ( 3 ) ، والمعتمد الأول ، والمشهور امتداد وقته إلى نصف الليل .
وقال المفيد في المقنعة ( 4 ) والشيخ في جملة من كتبه : إلى ثلث الليل .
وقال في المبسوط : ثلث الليل للمختار والنصف للمضطر ( 5 ) .
والأقوى عندي أن للمختار إلى نصف الليل وللمضطر إلى الصبح .
( الحديث التاسع والعشرون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 84 ، مسألة 6 .
( 2 ) المبسوط 1 / 75 .
( 3 ) المراسم ص 62 .
( 4 ) المقنعة ص 14 .
( 5 ) المبسوط 1 / 75 .