تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
مع الاضطرار ، وبه قال ابن حمزة وأبو الصلاح . وقال في الخلاف : آخره غيبوبة الشفق ( 1 ) وأطلق . وحكى في المبسوط ( 2 ) عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر . والأظهر عندي امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق ، والاختيار إلى نصف الليل ، والاضطرار إلى الفجر . وأول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب ، كما هو المشهور . وقال الشيخان : أول وقتها ذهاب الحمرة المغربية . وبه قال ابن أبي عقيل وسلار ( 3 ) ، والمعتمد الأول ، والمشهور امتداد وقته إلى نصف الليل . وقال المفيد في المقنعة ( 4 ) والشيخ في جملة من كتبه : إلى ثلث الليل . وقال في المبسوط : ثلث الليل للمختار والنصف للمضطر ( 5 ) . والأقوى عندي أن للمختار إلى نصف الليل وللمضطر إلى الصبح . ( الحديث التاسع والعشرون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 84 ، مسألة 6 . ( 2 ) المبسوط 1 / 75 . ( 3 ) المراسم ص 62 . ( 4 ) المقنعة ص 14 . ( 5 ) المبسوط 1 / 75 .