تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
قوله عليه السلام : فإذا زالت زادت قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه الأمر بإيقاع الظهر إذا تحقق الزوال عندنا ، وهو إنما يكون بعد المضي عن الزوال بزمان يعتد به ، فلعل بهذا يجمع بينه وبين ما يدل على أنه لا يصلي الفريضة عند الزوال ، بل يصلي النافلة حينئذ ، بأن يقال : إن صلاة النافلة عند الزوال في الواقع ، وهو موضع التردد في تحقق الزوال في نظرنا . انتهى . وفيه تأمل . وأقول : يمكن أن يكون المراد بالظهر الظهر مع النافلة فإنها من مقدماتها ، وكذا العصر ، وقدر الذراع للظهر والنافلة معا . أو يكون المراد بالظهر هي مع النافلة ، وبالعصر هي وحدها ، والظهر مع النافلة إذا كانتا مع الشرائط تكونان غالبا في ذراع . وقوله " تمهل قدر ذراع " أي : بعد الذراع الأول ، فيكون التمهل للنافلة ، ويمكن أن يكون هذا بالنسبة إلى غير المتنفل ، والله يعلم . ( الحديث والسابع والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 393 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي