( الحديث الثامن والعشرون ) : مجهول .
والظاهر عن عمرو بن أبي نصر ، كما في كتب الرجال والاستبصار ( 1 ) .
واعلم أن أول وقت الغروب غروب الشمس إجماعا ، وإنما الخلاف فيما يتحقق به الغروب ، فذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) وابن بابويه في العلل ( 4 ) وابن الجنيد والسيد في بعض مسائله إلى استتار القرص .
وذهب الأكثر ومنهم الشيخ هنا وفي النهاية ( 5 ) إلى ذهاب الحمرة المشرقية ، والاحتياط اعتبار ذهاب الحمرة ، وإن كان القول الأول لا يخلو من قوة .
ثم المشهور امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أداء العشاء .
وقال الشيخ في أكثر كتبه : آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار وربع الليل
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 262 ، ح 1 .
( 2 ) المبسوط 1 / 74 .
( 3 ) الاستبصار 1 / 265 .
( 4 ) علل الشرائع ص 343 .
( 5 ) النهاية ص 59 .