تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
قوله عليه السلام : إذا أصاب أحدهم أي : في غير المخرج ونجاسة الدم كانت معفوة إلى أن يبرأ ، أو لم يكن الدم نجسا في شرعهم . ( الحديث الثامن والعشرون ) : صحيح أيضا . قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الذي يظهر من هذا الخبر وغيره جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والأولى الاستبراء بعد انقطاع السيلان . انتهى . وقال في القاموس : الدرة بالكسر السيلان ( 1 ) . ( الحديث التاسع والعشرون ) : حسن . وقد مر آنفا مع اختلاف في أول السند ( 2 ) .
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 28 . ( 2 ) راجع الحديث الثاني عشر من الباب .