قوله عليه السلام : إذا أصاب أحدهم
أي : في غير المخرج ونجاسة الدم كانت معفوة إلى أن يبرأ ، أو لم يكن الدم نجسا في شرعهم .
( الحديث الثامن والعشرون ) : صحيح أيضا .
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الذي يظهر من هذا الخبر وغيره جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والأولى الاستبراء بعد انقطاع السيلان . انتهى .
وقال في القاموس : الدرة بالكسر السيلان ( 1 ) .
( الحديث التاسع والعشرون ) : حسن .
وقد مر آنفا مع اختلاف في أول السند ( 2 ) .
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 28 .
( 2 ) راجع الحديث الثاني عشر من الباب .