عرقه دما انفجر ( 1 ) .
قوله : فتوضأ مكانه
يمكن أن يكون المراد به الاستنجاء ، أو الوضوء الشرعي . ويدل على أنه لا يكره البول عند الخواص والخدم ، وظاهره عدم الاستبراء ، لكن ليس صريحا فيه .
ويمكن حمله على أن انقطاع الشخب كان بالاستبراء ، أو استبرأ بعده ولم يذكره الراوي .
ويمكن القول بالتخيير بين الاستبراء والصبر إلى انقطاع درة البول كما سيأتي .
( الحديث السادس والعشرون ) : حسن .
وقد مضى الكلام فيه ( 2 ) .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 86 .
( 2 ) راجع الحديث العاشر من باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة .