كتاب الصلاة
قوله رحمه الله : لأنه كالمعلوم
أقول : كلام الشيخ المفيد قدس سره في هذا الفصل هكذا : المفروض من الصلوات خمس في اليوم والليلة على ما قدمناه ، الظهر أربع ركعات بتشهدين :
أحدهما في الثانية ، والآخر في الرابعة ، وتسليم بعده ينصرف به منها . والعصر أربع ركعات بتشهدين : أحدهما في الثانية ، والآخر في الرابعة . والمغرب ثلاث ركعات بتشهدين : أحدهما في الثانية ، والآخر في الثالثة ، وتسليم بعده
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 327
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٢٧