( الحديث الثالث والخمسون والمائة ) : موثق .
قوله : وهو مقابل للقبلة
قال عليه السلام ذلك ، أو كان في وقت الإشارة كذلك ، وعلى الأخير يشكل الاستدلال بلزوم الاستقبال .
( الحديث الرابع والخمسون والمائة ) : صحيح .
واختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد ، فجوزه في الخلاف ( 1 ) ، ونفى عنه ابن الجنيد البأس ، وكرهه ابن الجنيد وابن حمزة والفاضلان ، وقال في الذكرى : وهو الأقرب .
( الحديث الخامس والخمسون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 292 ، مسألة 69 ، أحكام الأموات .