( الحديث الحادي والستون ) : مرسل كالموثق .
( الحديث الثاني والستون ) : صحيح .
( الحديث الثالث والستون ) : صحيح .
وقال في الحبل المتين : يدل على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قوله " ونحو هذا " منصوبا بالعطف على " أمه وأخته " [ بمعنى أنه يغسل أمه وأخته ] ومن هو مثل كل من هذين الشخصين في المحرمية ، وحينئذ يكون
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 245
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٥