ولعل المراد وضع الكافور على التابوت ، ولعله للإسراف . أو المراد به المسك للمنع من تقريبه الميت .
( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح .
واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيار .
فقال السيد المرتضى والشيخ في الخلاف ( 1 ) وابن الجنيد والجعفي يجوز لكل منهما تغسيل الآخر مجردا مع وجود المحارم وعدمهم .
وقال الشيخ في النهاية : بالجواز أيضا ، إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب ( 2 ) .
وقال في هذا الكتاب والاستبصار ( 3 ) : إن ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار .
والأظهر جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا ، وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص ، كما في مطلق التغسيل .
قوله عليه السلام : لأنها منه في عدة
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل فيه دلالة على عدم جواز غسلها إذا
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 282 ، مسألة 21 كتاب احكام الأموات .
( 2 ) النهاية ص 42 .
( 3 ) الاستبصار 1 / 199 .