قوله عليه السلام " يلقي على عورتها خرقة " جملة مستأنفة .
لكن الأظهر أنه مرفوع بالابتداء وجملة " يلقي " خبره ، والإشارة ب " هذا " إلى الرجل ، والمعنى : إن مثل هذا الرجل المغسل كلا من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة ، وعلى هذا فتعدية الحكم إلى بقية المحارم لعدم القائل بالفصل . وربما يوجد في بعض نسخ الكافي " ونحوهما " ( 1 ) .
( الحديث الرابع والستون ) : حسن .
( الحديث الخامس والستون ) : ضعيف .
( الحديث السادس والستون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 63 .