تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
واعلم أنه إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل ، فإن لاقت بدنه وجب غسلها على المشهور ، ولا تجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر ، وقال ابن أبي عقيل : بالإعادة . وإن لاقت الكفن فالمشهور وجوب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده ، ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل لهذه الرواية . ( الحديث الحادي والخمسون ) : ضعيف على المشهور . قوله رحمه الله : لا يجوز أن يكون من الإبريسم لم يظهر لنا من اللغة اختصاص الحلة بالحرير فيما عندنا من كتبها . ( الحديث الثاني والخمسون ) : صحيح . ولا خلاف في أن الكفن الواجب من أصل المال . ( الحديث الثالث والخمسون ) : ضعيف على المشهور .