واعلم أنه إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل ، فإن لاقت بدنه وجب غسلها على المشهور ، ولا تجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر ، وقال ابن أبي عقيل :
بالإعادة . وإن لاقت الكفن فالمشهور وجوب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده ، ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل لهذه الرواية .
( الحديث الحادي والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
قوله رحمه الله : لا يجوز أن يكون من الإبريسم
لم يظهر لنا من اللغة اختصاص الحلة بالحرير فيما عندنا من كتبها .
( الحديث الثاني والخمسون ) : صحيح .
ولا خلاف في أن الكفن الواجب من أصل المال .
( الحديث الثالث والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 241
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤١