ويمكن أن يحمل على ما لو مسح ذكره يابسا ، والله تعالى أعلم .
( الحديث السابع ) : صحيح .
ويمكن أن يكون غرض السائل سؤالين ، بأن يكون قوله " فهل يجزيه " سؤالا مستأنفا ، ويكون المراد بالتنشف الاستبراء وبالتوضؤ الاستنجاء . وفيه حزازة من حيث العطف بالفاء في السؤال .
ويمكن أن يكون من سهو النساخ .
ويحتمل أيضا أن يكون سؤالا واحدا ويكون الغرض أنه لا يريد في الحال غسل غير الذكر ، فهل يجزيه أن يغسل ذكره ولا ينشفه ؟ أو بل يجب أن ينشفه ، لأنه إن لم ينشفه يلاقي الموضع الآخر الذي يحسب أنه أصابه البول فينجس ذكره أيضا ، ففصل عليه السلام في الجواب تفصيلا يظهر منه أنه إن تيقن الإصابة تجب الإزالة وإلا فلا ، وفي صورة التيقن إن أراد أن لا يغسل في الحال فلينشف حتى لا يسري ، فيكون المراد بالتوضي غسل الموضع المتيقن ، والأظهر هو الأول .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 203
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٣