قوله عليه السلام : فلا بأس
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل نفي البأس لعدم تنجس باقي الثوب إذا لف وأصاب بعضه بعضا في حال تجفيف بدنه بالموضع الخالي عن النطفة ، وإلا فمع رطوبة البدن لا يظهر فرق بين رطوبة المني وعدمه . انتهى .
وفي المنتقى : إنه ذكر الشيخ أن التجفيف المذكور في هذا الخبر محمول على عدم إصابة محل المني ، ويشكل بأنه لا وجه لاشتراط الجفاف حينئذ ، ويمكن دفعه بأن الرطوبة مظنة التعدي في الجملة . ( 1 ) انتهى .
وأقول : يمكن أن يكون المراد أنه إذا كان بعد التجفيف موضع المني رطبا يعلم أن المني لا في البدن ، وأما إذا كانت جافة فلا يحصل العلم ، والأظهر حمل الخبر على التقية ، لأن جماعة كثيرة من العامة قائلون بطهارته ، والله يعلم .
( الحديث السادس ) : صحيح .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعل نفي البأس لعدم العلم بوصول الموضع النجس من اليد إلى الثوب ، أو للعلم بعدم وصول ذلك الموضع . انتهى .
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 1 / 78 .