ويدل على انفعال القليل ، وعلى طهارة الفأرة والعظاية والحية والوزغ .
واعلم أنه أوجب الشيخ في النهاية ( 1 ) غسل ما يصيبه الثعلب أو الأرنب أو الفأرة أو الوزغة من الثوب أو البدن مع الرطوبة ، مع أنه في باب المياه ( 2 ) نفى البأس عما وقعت فيه الفأرة من الماء الذي في الآنية إذا خرجت منه ، وكذا إذا شربت وجعل الأفضل ترك استعماله على كل حال .
واقتصر المفيد على الفأرة والوزغة فجعلهما كالكلب والخنزير في غسل الثوب إذا مساه برطوبة وأثرا فيه ، وحكي عن أبي الصلاح القول بنجاسة الوزغ ، والمشهور بين المتأخرين طهارة الجميع ، وهو أقوى .
( الحديث السادس والأربعون ) : ضعيف .
وما ذكره الشيخ رحمه الله بين من الخبر .
هامش
( 1 ) النهاية ص 52 .
( 2 ) النهاية ص 6 .