والصوم محمول على الإمساك استحبابا .
( الحديث السادس والثلاثون ) : موثق .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : قال العلامة في المنتهى : لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى تطلع الفجر ؟ الأقرب ذلك .
وفيه نظر ، نعم يمكن أن يستدل برواية أبي بصير عليه ، لكن الرواية ضعيفة السند ، ومن ثم تردد في ذلك المصنف في المعتبر ، وجزم العلامة في النهاية بعدم الوجوب ، ولا يخلو من قوة ( 1 ) . انتهى .
( الحديث السابع والثلاثون ) : موثق .
ويدل على أن وجوب القضاء على الولي مشروط بالتمكن منه .
ويمكن أن يقال : عدم شئ عليها لا ينافي وجوب القضاء على الولي .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 353 .