قوله رحمه الله : ويستحب لها قضاء الظهر
هذا مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والمشهور وجوب قضاء الصلاتين مع مضي مدة يمكن أداؤهما فيها ، ومذهب الشيخ لا يخلو من قوة ، نظرا إلى الجمع بين الأخبار .
وربما تحمل أخبار سقوط القضاء على التقية ، ولا وجه له لعدم اشتهار هذا القول بينهم ، بل حمل الأخبار الأخر على التقية أظهر .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 133
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٣