عمل بمضمونه الصدوق رحمه الله .
وقال العلامة في المختلف : والتحقيق في ذلك أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما ، وإن لم تفرط لم يجب عليها شئ في الموضعين ، والرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر ، وإنما تتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا ( 1 ) . انتهى .
ونقل عن ظاهر الصدوق والمرتضى القول بوجوب القضاء إذا أدركت مقدار أكثر الصلاة ، ويمكن حمل قضاء الركعة على قضائها في ضمن الصلاة ، فإنه لا يمكن قضاؤها وحدها .
ويمكن حمل الخبر على استحباب الإتيان بركعة لتدارك فضل الصلاة ، لأنه قد أدرك ثواب الركعتين ، والتخصيص بالمغرب لأن الثالثة فيها في حكم الأوليين حيث لا تقصر في السفر والشك فيها مبطل ، والله يعلم .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : موثق .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : موثق .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 / 39 .