تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الثالث : أن يكون المراد قوله في حديث آخر لا في الخبر المتقدم ، أو كان في هذا الخبر ولم يذكر أولا وذكره في هذا الموضع . ويؤيده أن البغوي روى في شرح السنة أولا عن عائشة أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وآله : يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قذرها فاغسلي عنك الدم وصلي . ثم روى عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها : إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ( 1 ) انتهى . وفي الكافي : أسود يعرف ( 2 ) . قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل هذا في غير الصورة المتقدمة ، وإلا فقد تقدم قوله " إنما هو عرف " وكان معناه ما تقدم ، ولعله يبعد حمله على أن المراد إنما هو أن الحيض عرف أي : معروف مبين ، ومقتضى ما سيجيء من قوله عليه السلام ، ولقوله عليه السلام " إن دم الحيض أسود يعرف " يدل على الأول . انتهى . وفي القاموس : حمنة بنت جحش صحابية ( 3 ) . وقال : اللجام ما تشده الحائض وقد تلجمت ( 4 ) . وقال في النهاية : في حديث المستحاضة " استثفري وتلجمي " أي : اجعلي
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 203 . ( 2 ) فروع الكافي 3 / 86 . ( 3 ) القاموس 4 / 216 . ( 4 ) القاموس 4 / 174 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 114 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي