إليه فقتله وغيره . وفي الفرق بين الجنب وغيره قولان ، أظهرهما : العدم لإطلاق النص ، ونقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه أوجب تغسيل الجنب ، وهو ضعيف ( 1 ) .
( الحديث الخامس والثلاثون والمائة ) : ضعيف .
وكان موسى بن جعفر مشترك بين الضعيف وغيره . وذكر ابن داود ( 2 ) علي ابن معبد من غير نقل توثيق .
وعبيد الله الدهقان كأنه عبيد الله بن عبد الله بن الدهقان . وأبو خالد لعله يزيد الموثق ، ويحتمل المفكر ( 3 ) .
( الحديث السادس والثلاثون والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) المدارك ص 78
( 2 ) رجال ابن داود ص 251 .
( 3 ) كذا في النسخة ، ولم أعثر عليه في الرجال ، ولعله تصحيف .