بغير هاء ، وكذا فيما عندنا من النسخ المتعددة . انتهى .
وعلم أنه لا خلاف في أولوية الزوج في هذا الأمر وسائر أمورها من كل أحد ، كما يظهر من المعتبر ( 2 ) .
قال في الذكرى : الزوج أولى من المحرم بالمرأة ، ولو تعذر فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح ، وإن كان شيخا فهو أولى ، قاله في التذكرة ( 1 ) .
( الحديث الثامن عشر والمائة ) : مجهول أو ضعيف .
ولعله زيد في قوله " عن الحسن بن صالح بن محمد " محمد من النساخ ، فإن الموجود في الرجال الحسن بن صالح بن حي الثوري الهمداني وهو ضعيف .
وأما ابن محمد فليس بموجود في الرجال .
( الحديث التاسع عشر والمائة ) : ضعيف على المشهور ، وقد يعد موثقا .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 80 .
( 2 ) الذكرى ص 40 .