( الحديث الرابع والثمانون ) : ضعيف .
( الحديث الخامس والثمانون ) : ضعيف على المشهور .
ويدل على أن الخروج من غير جانب الرجلين منهي عنه ، وحمل على الكراهة .
قال في الذكرى : يستحب الخروج من قبل الرجلين ، لخبر عمار عن صادق عليه السلام : لكل شئ باب . الخبر . ولرواية السكوني ، والظاهر أن هذا النهي والنفي للكراهة ، ووافق ابن الجنيد رحمه الله في الرجل ، وقال في المرأة : يخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا ، أو للبعد عن العورة ، والأحاديث مطلقة ( 1 ) .
( الحديث السادس والثمانون ) : مجهول بسنديه .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 67 .