اعلم أنه ذكر الأصحاب كراهة الركوب مع الجنازة ، واستدلوا بهذا الخبر ويشكل الاستدلال به على العموم كما لا يخفى .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه لما كان قول المصنف يمشي خلفها متضمنا لاستحباب المشي وكون ذلك في الخلف أراد الدلالة على استحباب المشي بقول مطلق ، وإلا فإن أخذ المدعي أمرا مركبا - أي المشي الخاص - فليس في الرواية دلالة عليه ، فلا بد أن ينزل ذكرها على إرادة بيان ما يتعلق بالمقام ولا حجر ، ولعل لهذا لم يذكر الشارح " ويدل على ذلك " ونحوه في عنوان سياق الأخبار . انتهى .
وقال العلامة رحمه الله في المنتهى : يستحب المشي مع الجنازة ويكره الركوب ، وهو قول العلماء كافة . انتهى ( 1 ) .
وقال العلامة رحمه الله في المنتهى : يستحب المشي مع الجنازة ويكره الركوب ، وهو قول العلماء كافة . انتهى .
والخبر يدل عليه ، إذ الظاهر عدم اختصاص الحكم به صلى الله عليه وآله وبالجنازة المخصوصة ، بل يعم التعليل .
ويؤيده ما رواه العامة عن ثوبان قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله في جنازة فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ألا تستحيون أن ملائكة الله يمشون على أقدامهم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 445 .