قوله عليه السلام : وينبغي لمن شيع جنازة
قال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين : لا خلاف في جواز المشي في جنازة غير الناصبي كيف شاء ، إنما الخلاف في أن أي الأنواع أفضل ، فالذي عليه كثير من الأصحاب أن المشي خلفها أو عن أحد جانبيها أفضل من المشي أمامها ، بل جعلوا المشي أمامها مكروها .
وقال في المعتبر : مشي المشيع وراء الجنازة أو مع جانبيها أفضل من التقدم ، غير أني لا أكره المشي أمامها بل هو مباح . انتهى .
وقال ابن أبي عقيل بوجوب التأخر خلف جنازة الناصبي ، لما روي من استقبال ملائكة العذاب إياه .
وقال ابن الجنيد : يمشي صاحب الجنازة بين يديها والمشيعون وراءها ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 516
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١٦