( الحديث الحادي والستون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا
قال في القاموس : المسمع كمنبر الأذن كالسامعة جمع مسامع ( 1 ) .
قوله رحمه الله : لأن الوجه في الرواية الأولى
قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه أن التدافع باعتبار اشتمال الأولى على الأمر بوضع الحنوط في المسامع ، وباعتبار اشتمال الثانية على النهي عنه ، وما ذكره إنما هو حكم الفم وليس في الثانية تعرض له بنفي ولا إثبات .
ويمكن أن يقال : إذا جعل " في " في قوله " في الفم " بمعنى " على " صار حكمه فيما عطف من قوله " في مسامعه " أيضا كذلك ، فيصير مفاد الرواية الأولى الأمر بالوضع على المسامع ، ومفاد الثانية النهي عن الوضع في المسامع ، فاندفع التدافع .
( الحديث الثاني والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 41 .