وقال الصدوق : طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كان شبرا فلا بأس ( 1 ) ، والروايات في ذلك مختلفة أيضا .
وفي المدارك : والكل حسن ، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين ( 2 ) .
وهل تشق أو تكون صحيحة ؟ الأظهر الثاني ، نظرا إلى التعليل ، واستضعافا لرواية الشق .
( الحديث السابع والخمسون ) : موثق .
وحمل على الاستحباب .
( الحديث الثامن والخمسون ) : حسن .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 87 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 85 .