قال الفاضل التستري رحمه الله : هكذا في كثير من النسخ ، والظاهر أنه غلط يعرف ذلك من ملاحظة كتب الرجال ، ويدل عليه ما سبق من المصنف في باب البئر في ذيل قوله " فإن مات فيها بعير " من ذكر هذا السند ( 1 ) من دون ذكر أحمد ابن يحيى كما في بعض النسخ . انتهى .
ثم إنه يدل على أنه يجب الغسل ثلاث مرات لمطلق النجاسة .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : الأصح الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين في جميع النجاسات ، والاقتصار في اعتبار التعدد على نجاسة الثوب خاصة بالبول .
وقال الشيخ في الخلاف : يغسل الإناء من جميع النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات ، واحتج عليه بطريقة الاحتياط وبرواية عمار . والاحتياط ليس بدليل شرعي ، والرواية ضعيفة ، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه عمار أيضا من الاكتفاء بالمرة ( 2 ) .
قوله عليه السلام : اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ
قال في القاموس : الجرذ كصرد ضرب من الفأر جمعه جرذان . انتهى ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع الحديث الثلاثين من باب تطهير المياه من النجاسات .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 122 .
( 3 ) القاموس 1 / 351 .