تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
قال الفاضل التستري رحمه الله : هكذا في كثير من النسخ ، والظاهر أنه غلط يعرف ذلك من ملاحظة كتب الرجال ، ويدل عليه ما سبق من المصنف في باب البئر في ذيل قوله " فإن مات فيها بعير " من ذكر هذا السند ( 1 ) من دون ذكر أحمد ابن يحيى كما في بعض النسخ . انتهى . ثم إنه يدل على أنه يجب الغسل ثلاث مرات لمطلق النجاسة . وقال السيد رحمه الله في المدارك : الأصح الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين في جميع النجاسات ، والاقتصار في اعتبار التعدد على نجاسة الثوب خاصة بالبول . وقال الشيخ في الخلاف : يغسل الإناء من جميع النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات ، واحتج عليه بطريقة الاحتياط وبرواية عمار . والاحتياط ليس بدليل شرعي ، والرواية ضعيفة ، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه عمار أيضا من الاكتفاء بالمرة ( 2 ) . قوله عليه السلام : اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ قال في القاموس : الجرذ كصرد ضرب من الفأر جمعه جرذان . انتهى ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع الحديث الثلاثين من باب تطهير المياه من النجاسات . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 122 . ( 3 ) القاموس 1 / 351 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 440 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي