الإجماع . وربما ظهر من كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط الجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته ، وهو بعيد ، ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي ( 1 ) .
قوله رحمه الله : وإن كانا رطبين فليغسل
لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الغسل بمس الكلب والخنزير رطبا ، إلا ما يظهر من كلام الصدوق رحمه الله من الاكتفاء بالرش في كلب الصيد .
ولا خلاف أيضا في استحباب الرش بمسحهما جافين ، ويعزى إلى ابن حمزة القول بوجوب الرش ، وهو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله ، بل الظاهر من الأخبار إن قلنا إن الظاهر من الأمر فيها الوجوب ، ويزيد هنا أنه جمع مع الغسل الواجب ، والله يعلم .
( الحديث الثالث والأربعون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 112 .