تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أن دم الرعاف إن كان متفرقا لا يضر ، إذ الرش لا يطهر إلا أن يحمل الرش على الصب كما فعله المتأخرون ، وفي العمل به تأمل لا يخفى . قوله عليه السلام : ينضحه قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : إنه صفة للرعاف ، أي : ويكون الرعاف متفرقا ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعا ، ويحتمل أن يدل على طهارة الدم القليل مثل رؤوس الإبر ، كما قال به بعض العلماء ، أو يكون معفوا ، والله يعلم . انتهى . وأقول : يمكن إرجاع الضميرين في " ينضحه ولا يغسله " إلى دم البراغيث المسؤول عنه وإن كان بعيدا ، وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه قال بعض أصحابنا : إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك ، ثم قال ابن إدريس : والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أم كثيرة ( 1 ) . ( الحديث الحادي والأربعون ) : ضعيف . وفيه جواز الصلاة في دم البق والبرغوث مع الكراهية .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ص 62 ، والمراد ببعض الأصحاب هو السيد المرتضى في الميافارقيات ص 288 .