فإذا زالت العلة زال المعلول .
ويشكل : أولا بأن علل الشرع ليست كالعلل الحقيقة ، وثانيا بأن علته حدوث النجاسة لا استمرارها ، بل الاستمرار عليه حكم الشارع ، فلا بد في رفعه من حكم آخر .
وقد يجاب عن كلا الوجهين ، إلا أن الضرورة غير داعية إلى ذلك بعد ورود الأخبار الصحيحة بغسل جميع الثوب . وما ذكرناه في مقام توجيه استدلال المحقق ، وباب التوجيه متسع .
نعم ربما يقال : إن قوله عليه السلام في حسنة الحلبي " فإنه أحسن " نوع تأييد لما ذكره المتعرض ، إلا أن الرواية الحسنة لا تقاوم الصحيحة مع قيام الاحتمال في معنى الحسنة .
هذا ولا يخفى أن وجوب غسل الثوب كله ربما يخص بما إذا حصل فيه الاشتباه كله ، أما لو اشتبه البعض فالظاهر من كلام بعض الأصحاب عدم وجوب غسله كله ، ووجهه ظاهر والنص لا يعارضه إذا تأمل فيه المتأمل .
( الحديث السادس عشر ) : ضعيف .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 344
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٤