فإن هذا الاحتمال قد يرجع إلى الأول بسبب الاجتهاد ، فإن امتثال أمر الشارع يكفيه الغسل اجتهادا ، ولا حاجة إلى المبالغة الزائدة ، فوجوب الإعادة بدون المبالغة حينئذ محل بحث .
( الحديث الرابع عشر ) : موثق .
وذكر بعض المحققين أن وجوب غسل الجميع لا يستلزم نجاسة كل جزء من أجزائه ، فلو لاقاه بطاهر لم يحكم بنجاسته عند التأمل ، نظرا إلى أن يقين الطهارة لا يخرج عنه بالشك . وللبحث فيه مجال ، والخلاف فيه موجود .
( الحديث الخامس عشر ) : حسن .
قوله عليه السلام : فإنه أحسن .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أنه لا يجب غسل الجميع حينئذ ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 342
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٢