إطلاقه ، وإن لم يمكن توجيهه حينئذ كما لا يمكن توجيه كلامه هناك فيما فهمنا .
قوله رحمه الله : والتقرب إليه لا يكون
قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه يحتاج إلى البيان ، ولعل بيانه أن الأمر بالاجتناب عن النجس في الطهارات عام لا يختص بوقت دون وقت ، ومع تحقق النهي كيف يتقرب إلى الله .
قوله رحمه الله : ولا تقع الطهارة
قال الفاضل التستري رحمه الله : هذا إن كان المقصود إزالة الخبث ، فربما لا ينازع فيه ، وأما إذا كان إزالة أمر معنوي فللبحث فيه مجال .
ولعل فيما تقدم عند سؤر الكلب وسؤر النصراني ما يدل على أنه يتوضأ بالنجس في حال الضرورة ، ولولا أنه لو توضأ بالنجس كان ينجس بدنه وكنا نقول بفساد صلاته من هذه الحيثية لكنا نقول : بأن الأحوط الجمع بين التيمم وبين الوضوء بالماء النجس لعموم " فَلَمْ تَجِدُوا ماءً " ( 1 ) ولفحوى هذه الأخبار
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 6 .