تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فإن قلت : وقوع الدم في البئر لا يستلزم وقوعه في الماء ، فيجوز أن يكون النزح هنا لزوال النفرة من حيث احتمال وصول الدم إلى الماء ، ولا يلزم مثله فيما يتحقق فيه إصابة الماء . قلت : هذا وإن أمكن تجويزه ، إلا أنه لا يضر ولا ينفع . إذا عرفت هذا فاعلم أنه يمكن أن يستفاد من هذا الخبر ، حيث أثبت لدم الرعاف دلاء يسيرة أن الدم الذي سبق في خبر ابن بزيع هو الكثير على ما ذكره الشيخ من الحمل على العشرة ، استدلالا لكلام المفيد من نزحها للدم الكثير ، وحينئذ قد يندفع ما أورد عليه سابقا في الجملة . ويشكل أولا : بأن دم الرعاف لا تلزمه القلة . وثانيا : بأن دلاء صالحة للقلة والكثرة ، ووصفها باليسيرة في هذه الرواية لا يقتضي حمل غيرها على الكثير ، بل هو محمول على ما يصلح له قلة وكثرة . وثالثا : إن الاعتراض على الشيخ إنما هو من حيث إطلاق الكلام والإطلاق على حاله ، فليتدبر في ذلك . ( الحديث الحادي والأربعون ) : حسن . ( الحديث الثاني والأربعون ) : موثق كالصحيح .