( الحديث الأربعون ) : صحيح .
وفيه عدم نجاسة البئر بالملاقاة .
قوله عليه السلام : لا بأس
قال الصدوق رحمه الله في الفقيه : هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شئ في البئر ( 1 ) .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : الزنبيل بكسر الزاي والفتح خطأ ، فإن شرطه حذف النون ، فإذا حذفتها فلا بد من تشديد الباء . والسرقين بكسر السين معرب سركين بفتحها ، والمراد به هنا السرقين النجس ، فإن علي بن جعفر فقيه لا يسأل عن الطاهر ( 2 ) . انتهى .
وفيه نظر ، بل الظاهر حمله على ما حمله الشيخ عليه ، لظاهر لفظ السرقين لكن حمل العذرة على الطاهرة بعيد ، فيدل على عدم انفعال البئر ، إلا أن يحمل على ما حمله الصدوق رحمة الله عليه ، والجزء الثاني يؤيد الاكتفاء بالثلاثة في الدم القليل . فتأمل .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 13 .
( 2 ) مشرق الشمسين ص 352 .