إلا أن يحمل على كون عادتها عشرة ، ويمكن حملها على غير ذات العادة ، أو على أنها تعمل عمل الحيض إلى العشرة استظهارا ، كما ذهب إليه المرتضى رحمه ، والله يعلم .
( الحديث السادس والعشرون ) : موثق .
ويدل على الاستظهار بثلاثة أيام ، وحمل على ما إذا كانت عادتها سبعة أو أقل .
( الحديث السابع والعشرون ) : حسن .
قوله رحمه الله : في كل وقت صلاة
في المقنعة : في وقت كل صلاة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) كما في المطبوع من المتن في التهذيب .