قوله عليه السلام : من حين تطهر
ربما يكون لرفع توهم أن العشرة من حين انقضاء أقل الحيض أو أكثره من دون أيام الاستظهار .
( الحديث الخامس والعشرون ) : مرسل .
قال الفاضل التستري رحمه الله في مرار : كأنه بالراء المهملة أولا وأخيرا مع تشديد الأول كما صحح في الخلاصة .
قوله عليه السلام : تركت الصلاة
لا خلاف في أن ذات العادة الوقتية تترك العبادة بمجرد رؤية الدم إذا رأت في أيام عادتها .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 27
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧