ومنها ما هو راكد ، وما ذكر هو حكم الراكد منها .
لا يقال : يشترط في البئر عدم الجريان .
قلنا : هذا غير واضح ، بل ربما يتحقق البئر عرفا مع ادعاء أهله أنه جار يخرج منه الماء إلى الفلاة ، كما في الغري صلى الله تعالى على من شرفها .
ويمكن تأويل قوله " يجب تطهيره بنزحه " إلى ما يرجع إلى إراقته ، ويجعل قوله " حتى يعود " من أحكام الجاري ، وفيه بعد ، ولعل الأول أقرب .
قوله رحمه الله : لم تجزه الصلاة
الظاهر أنه لا خلاف في إعادة الصلاة إذا رفع بالماء النجس حدثا ثم صلى سواء كان عمدا أم لا ، وأما في إزالة الخبث فيرجع إلى التفصيل الذي ذكره الأصحاب في من صلى مع النجاسة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 265
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦٥