ويدل على أن الخباثة بالمعنى الذي ذكره الأصحاب ليس سببا للتحريم .
وفي النهاية : الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ثم يبتلعه ، يقال : اجتر البعير يجتر ( 1 ) .
( الحديث الثاني والأربعون ) : ضعيف .
وقوله " والطير " تعميم بعد التخصيص .
( الحديث الثالث والأربعون ) : موثق .
وبين مفهوم الجزء الأول ومنطوق الجزء الثاني تناف ، وقل ما تخلو رواية عمار من أمثاله ، وكان فيه دلالة على أنه إذا زال عين النجاسة من منقاره وباشر الماء لم ينجس الماء . وعلى أن القليل ينجس بالملاقاة .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 259 .