الماء ، فإنه حينئذ يكون الحكم على ما صدق عليه الحقيقة فيجئ ما قاله .
وقال المحقق الأردبيلي قدس سره : كان العموم مفهوم من العرف كالآية السابقة .
( الحديث الأول ) : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : الماء يطهر ولا يطهر
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المعنى أنه يطهر كل شئ غيره ، ولا يطهره شئ من الأشياء المذكورة ، لا أنه لا يطهره شئ أصلا حتى نفسه ، لئلا يلزم أن الماء النجس لا يمكن طهارته مطلقا ولو بإضافة الكثير . انتهى .
وأقول : أي يطهر كل شئ ، إذ حذف المفعول يدل على العموم حتى نفسه ولا يطهر من شئ إلا من نفسه ، لأن التعميم بالأول أحرى .
ومن المعاصرين من ذهب إلى ظاهر العموم الثاني وقال : إنه لا يطهر نفسه أيضا ، وقال : إن الماء لا يتنجس من شئ حتى يتطهر بنفسه . ولا يخفى ما فيه .
ثم اعلم أنه قد يخطر بالبال أنه يمكن أن يستدل بهذا الخبر على عدم انفعال البئر بالنجاسة ، إذ لو نجس لكان طهره بالنزح ، والقول بأن الطهر بالماء النابع بعد النزح بعيد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 214
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢١٤