" ويتبع " بالنصب أو الرفع .
قوله رحمه الله : ثم ضرب الأرض بهما
اعلم أنه اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم ، فقال الشيخان في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، وهو اختيار الصدوق ( 4 ) وسلار ( 5 ) وأبي الصلاح ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) وأكثر المتأخرين .
وقال المرتضى في شرح الرسالة : الواجب ضربة واحدة في الجميع ( 8 ) .
وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل العزية ( 9 ) .
ونقل عن المفيد في الأركان ( 10 ) اعتبار الضربتين في الجميع ، وحكاه المصنف
هامش
( 1 ) النهاية ص 49 .
( 2 ) المبسوط 33 .
( 3 ) المقنعة ص 8 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 57 .
( 5 ) المراسم ص 54 .
( 6 ) الكافي في الفقه ص 136 .
( 7 ) السرائر 26 .
( 8 - 9 ) مخطوطان .
( 10 ) الأركان في دعائم الدين للشيخ المفيد مخطوط .