( الحديث الثالث عشر ) : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : مرتين مرتين
ظاهره أن لكل منهما مرتين ، ويحتمل التأكيد أيضا .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : والغسل من الجنابة
قال الفاضل التستري رحمه الله : الظاهر عطفه على الوضوء ، ويؤيده ما تقدم قبيل قوله " ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم " وسيجئ عن قريب وجعله مبتدأ يوجب ترك بيان كيفية التيمم عن الوضوء والاشتغال بكيفية التيمم عن الجنابة ، مع أن المسؤول عنه عام ، وكان لهذا
أجاب عليه السلام بالتعرض للتيممين ، ثم قال عليه السلام : ومتى أصبت . وبالجملة في هذا الحديث
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 196
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٦