قوله : ثلاث مرات
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله يحتمل الاستبراء ، فيكون نحوا مما تقدم في كيفية الاستبراء من البول . ويحتمل أن يكون المراد غسل البول بالماء ، فيشكل ذلك نظرا إلى أن الظاهر الاكتفاء بغسل مرة وفيه أنه لو سلم ذلك فيحتمل أن يكون الإمام عليه السلام فعل ذلك استحبابا . انتهى .
قوله : ومن الغائط
لعل المراد مع الغسل ، إذ قوله " يستنجي " يدل على المداومة عليه ، لكن فيه نظر لا يخفى على المتأمل .
وفي القاموس : المدر قطع الطين اليابس ، واحدته بهاء ( 1 ) .
( الحديث العاشر ) : مرفوع .
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 131 .