الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، وهو اختيار المرتضى وابن إدريس . وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع ( 3 ) وهو اختيار ابن أبي عقيل وابن بابويه والمرتضى في شرح الرسالة . انتهى ( 4 ) .
وذهب سلار ( 5 ) إلى أنه يرجع ما لم يقرأ ، وليس فيما عندنا من الأخبار ما يدل عليه ، والأولى حمل أخبار الانصراف على الاستحباب ، أو على سعة الوقت ، واختلافها على اختلاف مراتب الاستحباب أو مراتب السعة .
قوله رحمه الله : أقوى ما يدل عليه
قال السبط المدقق رحمه الله : قد يقال : إن ما أورده من الرواية السابقة ، وهي صحيحة زرارة الصريحة في اعتبار الركوع وعدمه مفصلة ، وما نقله هنا من رواية ابن حمران مجملة ، والمفصل يحكم على المجمل . وما ذكره الشيخ محل نظر ، لأن الدخول في غير وقتها يقتضي بطلانها ، فلا نعني السؤال عنها .
ويمكن الجواب عن ذلك
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 33 .
( 2 ) الخلاف 1 / 33 ، مسألة 89 .
( 3 ) النهاية ص 48 .
( 4 ) مدارك الأحكام ص 106 .
( 5 ) المراسم ص 54 .