تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
قوله رحمه الله : ومن قام إلى صلاة قال السيد رحمه الله في المدارك : إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور : إحداها : أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء ، فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم . قال في المعتبر : وهو إجماع أهل العلم ( 1 ) . وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما اتسع الطهارة والصلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق أن من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء لا التيمم والأداء . وثانيتها : أن يجده بعد الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق ، لكن ينتقض تيممه لما يأتي ، قال في المعتبر : وهو وفاق أيضا ( 2 ) . وثالثتها : أن يجده في أثناء الصلاة ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال
هامش
( 1 ) المعتبر ص 110 . ( 2 ) المعتبر ص 110 .