( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح أيضا .
قيل : وكان فيه أن إطلاق الطهور على التيمم حقيقة ، ويفهم منه رفع الحدث السابق .
قوله : يصلي الرجل
وفي الكافي : يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال :
نعم ما لم يحدث . قلت : فيصلي بتيمم - إلى آخره ( 1 ) .
قوله عليه السلام : ما لم يحدث
قال الوالد رحمه الله : يفهم منه جواز الصلاة في أول الوقت خصوصا للصلاة
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 63 ، ح 4 .