تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الآتية ، ولا يحتاج إلى مراعاة الضيق فيها ، وإن قيل به في الأول ، وفيه بعد شئ . وقال رحمه الله في قوله " فإن أصاب الماء " : كان فيه دلالة على صحة التيمم في السعة . ( الحديث الخامس والخمسون ) : صحيح أيضا . ( الحديث السادس والخمسون ) : مجهول . ( الحديث السابع والخمسون ) : صحيح . قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله : دلالته على وجوب الماء لكل صلاة غير ظاهرة ، وهو ظاهر ، إذ يمكن كون المعنى أن التيمم لا بد لكل صلاة ، فلا يترك صلاة بسبب عدم الماء ولا يصلي بلا ماء بل هو مثله ، فيجب التيمم لكل صلاة كالماء ، والثاني ضعيف السند .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 159 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي