الآتية ، ولا يحتاج إلى مراعاة الضيق فيها ، وإن قيل به في الأول ، وفيه بعد شئ .
وقال رحمه الله في قوله " فإن أصاب الماء " : كان فيه دلالة على صحة التيمم في السعة .
( الحديث الخامس والخمسون ) : صحيح أيضا .
( الحديث السادس والخمسون ) : مجهول .
( الحديث السابع والخمسون ) : صحيح .
قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله : دلالته على وجوب الماء لكل صلاة غير ظاهرة ، وهو ظاهر ، إذ يمكن كون المعنى أن التيمم لا بد لكل صلاة ، فلا يترك صلاة بسبب عدم الماء ولا يصلي بلا ماء بل هو مثله ، فيجب التيمم لكل صلاة كالماء ، والثاني ضعيف السند .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 159
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٩