ويفسد إن قلنا هو التراب ، وكذا التيمم بالرمل .
ولك أن ترجح تفسير التراب ، بأن التكليف توجه إلى الضرب بالصعيد ، ولا يمتثل هذا التكليف إلا مع العلم بأن المضروب هو الصعيد وإنما يحصل العلم مع الضرب على التراب ، إذ به يحصل المطلوب على التفسيرين . وأما شرط الاتصال نظرا إلى أن الأرض عرفا إنما يصدق في المتصل ، فلا أن يكون الضرب بالتراب حال كونه على وجه الأرض مجرد وسوسة لا يرجع إلى أمر معنوي والاحتياط بين . انتهى .
ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوز التيمم بالأرض ، وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ، واستحسنه في المعتبر ( 1 ) ، وهو متروك .
قوله رحمه الله : فقد ثبت ما ذكرناه
قال الفاضل الأردبيلي قدس سره : فيه منع واضح ، إذ قد يكون غير التراب .
قوله رحمه الله : ويستحب التيمم من الربى
قال في الصحاح : الربو هو ما ارتفع من الأرض ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 102 .
( 2 ) الصحاح 6 / 2349 .