وقال أيضا فيه : سوى الشيخ في النهاية ( 1 ) بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد . انتهى ( 2 ) .
ويدل كلام المفيد على أنهن يستبرئن بالبول دون الاجتهاد ، وقد مر القول فيه .
قوله رحمه الله : يدل على ذلك
قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه أراد الدلالة على عدم وجوب شئ مع ترك البول ، وإلا فلا يدل على تمام ما ذكر .
( الحديث الحادي عشر والمائة ) : موثق .
وقد مر بتغيير في أول السند ( 3 ) .
قوله عليه السلام : لأن ما يخرج
قال الفاضل التستري رحمه الله : لولا أن هذا الحكم يوافق الأصل ، لأن
هامش
( 1 ) النهاية ص 21 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 56 .
( 3 ) راجع الحديث الخامس والتسعين .