أشكل الخروج عنها بأخبار الآحاد إذا تطرق في متنها الاحتمال كما يتطرق في سندها . نعم إن ثبت في هذا المقام بالإجماع وقبلنا ذلك سقطت ثمرة النزاع في دلالة الأخبار على ذلك وعدمها .
( الحديث الرابع والثمانون ) : حسن .
قوله عليه السلام : وتوضأ وضوء الصلاة
الظاهر حمله على التقية ، ويمكن حمله على إزالة النجاسة عن غير الفرج ، لأنها طهارة للصلاة أيضا .
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله محمول على التقية وإثبات الاستحباب بمثله لا يخلو عن أشكال . نعم لو أراد من هذا الوضوء للصلاة لم يكتف بالاستحباب .
( الحديث الخامس والثمانون ) : مرسل موقوف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 507
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٠٧