( الحديث التاسع والسبعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فإنه يكفيك اليسير
قال الوالد رحمه الله : لعل هذا يصلح لمدعي الكتاب والظاهر منه الاستحباب فلا تتم الدلالة به أيضا .
قوله رحمه الله : وليس على الجنب
قال السيد - رحمه الله - في المدارك : أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ، واختلف في غيره من الأغسال ، فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء ، سواء كان فرضا أو سنة . وقال المرتضى رحمه الله : لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو نفلا ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله ( 1 ) .
قوله رحمه الله : ويدل على ذلك
قال الفاضل التستري رحمه الله : إن أراد أنه يدل على عدم وجوب الوضوء
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 66 .